تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: يحرم الوجور واللدود (١)، قال ابن أبي زمنين: الوجور - بفتح الواو -: ما صب في وسط [الفم] (٢)، واللدود: [ما صب] (٣) في أحد جانبي الفم، [مأخوذ من] (٤) لديد الوادي، وهو جانبه (٥).

قال ابن القاسم: إن حقن بلبن ووصل لجوفه حتى يكون غذاء له حرم (٦)، قال ابن المواز: معناه أنه لم يطعم [ولم يسق] (٧) إلا بالحقن (٨).

[وأما إذا ديف دواء بلبن؛ فقال ابن القاسم: إن كان الدواء غالبا حرم (٩)]. (١٠).

(وقال عبد الملك ومطرف: يحرم وإن لم يكن اللبن غالبا) (١١)، لأنه حكمه [في الغذاء] (١٢) [لا ينتفي باختلاطه] (١٣)، وقاسه ابن القاسم على الحنث؛ أنه لا يحنث [به] (١٤) (١٥).

(١) المدونة: (٢/ ٢٩٥).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) بدلها في (ت): (و)، وفي (ز): (من).

(٥) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: (٢/ ٧٦٩).

(٦) المدونة: (٢/ ٢٩٥).

(٧) في (ت): (لا يشق).

(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٤٥).

(٩) المدونة: (٢/ ٣٠٣)، والتهذيب: (١/ ٤٣١).

(١٠) ساقط من (ز)، وأبقيت كلمة (ديف) قياسا على الموضع الأول، وهي في (ت) و(ق): (أضيف).

(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، وط العلمية: (١/ ٤٣١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٢).

(١٢) ساقطة من (ت).

(١٣) ساقطة من (ت).

(١٤) ساقطة من (ز).

(١٥) ينظر: المعونة: (٩٥١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٤٢١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٩١