تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أرضع] (١) بعد ذلك، لم يكن لرضاعه حرمة) (٢)، لأنه صار كالكبير.

* ت: قال عبد الملك ومطرف: يحرم إلى تمام الحولين، لأنها مدة الرضاع (٣).

قال اللخمي: [أرى] (٤) إن كان الرضاع بالمصة والمصتين لا يحرم، فإن [أعيد إلى الرضاع] (٥)، وأسقط الطعام حرم (٦).

• ص: (السعوط باللبن كالرضاع؛ إذا وصل إلى الجوف، والحقنة باللبن لا تحرم، وإذا [ديف] (٧) دواء بلبن؛ أو جعل في طعام؛ فأطعمه صبي؛ فإن كان اللبن غالبا عليه؛ وقعت به الحرمة، وإن كان الدواء أو الطعام غالبا على اللبن؛ لم تقع به [حرمة] (^٨» (٩).

* ت: قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط، ولا الكحل باللبن (١٠)، والأول أحسن، لأنه [يحصل] (١١) الغذاء.

(١) في (ت): (ارتضع)، وفي (ز): (رضع).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، وط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٠).

(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٧٥)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٠٦).

(٤) زيادة من (ت).

(٥) في (ز): (اغتذى بالرضاع)، وفي (ت) ما يشبه: (أعيب الرضاع).

(٦) التبصرة: (٥/ ٢١٤٨).

(٧) في (ت) و(ق): (أضيف)، وديف بمعنى خُلِط، وهو الأنسب، لأن فعل أضاف لا يتعدى بالباء.

(٨) في (ت): (الحرمة).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، وط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧١).

(١٠) التهذيب للبراذعي: (٢/ ٤٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤١٠).

(١١) في (ز): (لا يحصل).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٩٠