تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المواز: ولا يتصدق بجلدها أو لحمها على من (١) يعلم أنه يبيعه، ومن تصدق به عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله، وكذلك لو وهبته لخادمك، قاله مالك.

وقال [أصبغ] (٢): يجوز له البيع (٣).

كما تُصدّق على بريرة بشاة، فأعطت منها النبي ﷺ، وقال: «هو لها صدقة ولنا منها هدية» (٤).

ولو بقيت على حكم الصدقة لحرمت على رسول الله ﷺ؛ لأنه لا يأكل الصدقة، وقياسًا على الزكاة.

وجه الأول: القياس على ما إذا انتقل إليه بالميرا.

قال مالك: ويُنقض البيع (٥).

فإن فات:

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم يؤخذ منهم (٦).

وقال ابن عبد الحكم: يصنع به ما شاء (٧).

فإن سرقت رؤوس الضحايا من الفرن:

(١) زاد في الأصل: (لم)، وهو تصحيف يناقض السياق.

(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٧٨).

(٣) «النوادر» (٤/ ٣٢٧).

(٤) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٥٧٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٤٩٠)

(٥) انظر: «التبصرة» (٣/ ١٥٧٠).

(٦) «البيان والتحصيل» (٣/ ٣٨٠).

(٧) «النوادر» (٤/ ٣٢٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٥٤