تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واتفقت الأمة على جواز الأكل والإطعام.

قال مالك: ينبغي الأكل والتصدق، ولا يقتصر على أحدهما، كما قال الله تعالى.

قال ابن المواز: التصدق بها أعظم لأجره.

وكره أن يُطعم جاره النصراني، وظئره النصرانية، وقد كان يجيزه.

وكان ابن وهب يُخففه، ويحمل قوله عليه السلام: «لا تطعموا المشركين» على المجوس دون أهل الكتاب.

والجمهور على المنع عمومًا.

ويُكره التصدق بالجميع؛ لأنَّ رسول الله ﷺ نحر مئة من الإبل، وأمر من كل واحدة بقطعة فطبخت؛ ليكون قد أكل من جميعها، وهو يدل على أكل الأقل والتصدُّق بالأكثر.

ص: (لا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا يجوز بيع شيء منها، ولا يجوز أن يعطي ذابحها من لحمها أو جلدها أجرته).

ت: لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها و[جلالها] (١)، ولا يُعطي في جزارتها شيئًا من لحمها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، خرجه مسلم (٢).

(١) كذا في الأصل، ولفظ مسلم في «صحيحه» رقم (٣١٨٠): (أجلتها).

(٢) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٢٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٨٠).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٥٣