تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سحنون: لا تؤكل (١)؛ لأنا لا نأمن أن يكون التلف بالأول.

ولو قطع الحلقوم ولم تساعده السكّين؛ لِكَلالِها؛ فقلبها وقطع الأوداج من داخل؛ لم تؤكل، ومتى استكمل دائرة الحرة؛ أجزأ.

فإن قطع نصفها وجاز الباقي للبدن؛ أُكلت عند ابن القاسم دون سحنون (٢).

وإن صار جميعها للبدن؛ لم تؤكل عند مالك وابن القاسم وسحنون وأشهب (٣)؛ لقوله عليه السلام: «الذكاة في الحلق واللبة» (٤).

والذابح فوق الخرزة ليس بقاطع الحلقوم.

وأُكلت عند ابن وهب، وابن عبد الحكم، وأبي مصعب (٥)؛ لأن الذبح وقع في الحلق، ولا تبقى معه الحياة.

قال اللخمي: على هذا القول لا يكون الحلقوم شرطًا عندهم (٦).

قال بعض أصحابنا: إذا فعل الجازر ذلك ضمن الشاة على القول الأول (٧).

ص: (يُستحب للمرء أن يوجه ذبيحته إلى القبلة، فإن ذبح لغير القبلة فلا شيء عليه).

(١) «النوادر» (٤/ ٣٦١).

(٢) بنصه في «التبصرة» (٣/ ١٥١٨).

(٣) بنصه عند اللخمي في «التبصرة» (٣/ ١٥١٨ - ١٥١٩).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢).

(٥) بنصه في «التبصرة» (٣/ ١٥١٩)، وانظر: «النوادر» (٤/ ٣٦٠).

(٦) «التبصرة» (٣/ ١٥١٩).

(٧) انظر: «النوادر» (٤/ ٣٦١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٨٣