تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه، فإنه يُخمَّس، وما تركوه فرقًا من القتال ولم يوجف عليه فيُصرف في جميع مصالح المسلمين، كالخُمس؛ لأنه لم يختص به أحد بسبب قتال، فاستوى فيه المسلمون.

وصفة التخميس: أن يُقسم كلُّ صنفٍ منها خمسة أجزاء، الوصفاء صنف، فإذا فرغ [الوصفاء] (١) فُعِل بالنساء المشبهات بعضها بعضا كذلك، فإذا اعتدلت القسمة من أهل المعرفة بقسمة الغنائم كُتِب في رقعة: هذا الرسول الله ﷺ، أو: الخُمس، ثم يُقرع، بحيث وقع سهم الخُمس كان للإمام، وكذلك فعله عليه السلام (٢).

واختلف في المتاع: فقيل: يُجمع في القسم ابتداء. وقيل: إن حمل كلُّ صنف القَسْم بانفراده لم يُجمع، وإلا جمع.

قال سحنون: ينبغي للإمام [أن يأمر] (٣) ببيع [الغنيمة] (٤) من العروض بالعين، ثم يُقسم، فإن لم يجد من يشتريها قسمها بالقيمة على خمسة أجزاء بالقرعة (٥).

قال ابن حبيب: سمعتُ أهل العلم يقولون: ما يُستطاع قسمته قسمه الإمام، وإلا قسم ثمنه (٦).

(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٨١).

(٢) بتمامه في «النوادر» (٣/ ١٩٤).

(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٨١)، والسياق يقتضيه.

(٤) في الأصل: (بالقيمة)، والمثبت لفظ «النوادر» (٣/ ١٩٥)، و«التذكرة» (٥/ ٢٨١).

(٥) «النوادر» (٣/ ١٩٥).

(٦) «النوادر» (٣/ ١٩٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٦٧