تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فلم يُخرج إلا الخمس، وترك الباقي ملكًا لهم.

ص: (الغنيمة كلها مخمسةٌ؛ عينُها وعَرْضُها وأسلابُها).

ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فإخراج الخمس يدل على أن الباقي لهم.

وروى ابن وهب: أنَّ رسول الله ﷺ[لم] (١) يأخذ من غزوة [أصابَ] (٢) فيها مغنما إلا الخمس، وقسم الأربعة أخماس على الجيش (٣) في غزوة بني المصطلق وحنين وخيبر، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

قال المازري: ولا خلاف أنَّ ما غنمه المسلمون بقتال أو إيجاف [أنه يخمس] (٤).

والإيجاف: هو الإسراع، وجيف الخيل والركاب: إسراعها.

قال العبدي: الإيجاف: الحملات في الحرب.

قال الباجي: وكذلك ما أُخذ على وجه المغالبة بموضع يمكنهم الخلاص

(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠)، والسياق يقتضيه.

(٢) في الأصل: (أصحاب)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠).

(٣) بنصه في «المنتقى» (٤/ ٣٥٥).

(٤) زيادة من «التذكرة» (٥/ ٢٨٠) يقتضيها السياق.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٦٦