ص: (لا بأس [بتحريق أرض العدو، وقطع] (١) أشجارهم [وثمارهم، وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم، وكلّ ما فيه] (٢) نكاية لهم، ولا يُحرق النخل ولا يُغرق، وتقام الحدود في أرض العدو).
ت: [الأصل] (٣): قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق (٤)، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].
واللينة: النخلة والشجرة، قاله ابن عباس (٥)
وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحُ﴾ [التوبة: ١٢٠].
ولقوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢]، وكانوا يهدمون بيوتهم ليرموا بها [المسلمين] (٦).
قال سحنون: نهي الصديق رضي الله عنه عن قطع الشجر وإخراب العامر فيما يُرجى مصيره للمسلمين (٧).
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة، إذا غزوت فلا تحرقن نخلا ولا تغرقها» (٨).
(١) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥٧).
(٢) خرم في الأصل قدره سبع كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥٧).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت أقرب، ويوافق «التذكرة» (٥/ ٢٧٥).
(٤) انظر: «المعونة» (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٥) انظر: «النوادر» (٣/ ٦٣).
(٦) محو قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٧٦).
(٧) «اختصار المدونة» (١/ ٥١٣)، وانظر: «النوادر» (٣/ ٦٣).
(٨) أخرجه أبو داود في «مراسيله» رقم (٣٢٧) ..