تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخز يعمل بالمشرق والأندلس، فيجوز لباس الأول؛ لأنه ليس بحرير وقد لبسه السلف، وكرهه مالك؛ لأجل السرف.

وما يعمل بالأندلس فلا يلبس؛ لأنَّ سداه ولحمته حرير (١).

والوشي: الثياب [المشفعة] (٢)، فلا يكفن فيها؛ لقوله عليه السلام: خير لباسكم البياض.

ومنع مالك الحرير في المدونة للرجال والنساء (٣)؛ لأنه جاز في الحياة للزينة، وقد [انقطع بالموت] (٤)؛ كالذهب.

وأما الرجال؛ فحرام مطلقًا في الحياة، وبعد الموت أولى.

وعنه: إجازته للرجال والنساء لذهاب التكليف بالموت، فأشبه لباس [الصبيان] (٥) في الحياة (٦).

قال اللخمي: لا بأس أن يكفن الرجل في الثوب فيه علم الحرير (٧).

(١) اقتبسه من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٧).

(٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ٤٣٣): (الموشية).

(٣) «المدونة» (١/ ١٨٨).

(٤) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (انقطعت)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٣٣)، وهي أوضح.

(٥) في الأصل: (البياض)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٩٨)، و«التبصرة» (٢/ ٧٠٧).

(٦) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٩٨).

(٧) نقله عنه القرافي بمعناه لا بلفظه، وانظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٥٠٠