يسلب سلبًا سريعًا (١).
وقال الصديق رضي الله عنه الحي أحوج إلى الجديد من الميت.
قال [ابن حبيب] (٢): [القصد] (٣) في الكفن أحبُّ إليَّ من المغالاة (٤).
وأمر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها.
وفي الترمذي: قال عليه السلام: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقال: حديث حسن صحيح (٥).
والمصبوغ بالطيب والورس والزعفران فجائز للرجال والنساء، (وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه) (٦)، وكره مالك المعصفر (٧)؛ لأنه ليس بطيب (٨).
قال مالك: إلا أن يضطر إليه (٩).
قال ابن حبيب: لا بأس أن تكفن المرأة في المعصفر المقدم (١٠).
وعن مالك: إباحة المعصفر للرجال والنساء (١١).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٥٤).
(٢) في الأصل: (ابن القاسم)، والصحيح ما أثبته، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٥٥٦).
(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ٥٥٦)، و«التذكرة» (٤/ ٤٣١).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٥٦).
(٥) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٩٩٤).
(٦) ما بين القوسين كذا في الأصل، ولم يثبت في «التذكرة».
(٧) انظر: «المدونة» (١/ ٢٦٢).
(٨) هذا كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٦).
(٩) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٦٣).
(١٠) «النوادر» (١/ ٥٦٣).
(١١) «النوادر» (١/ ٥٦٣).