تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.

قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (١).

ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي ﷺ (٢).

قال مالك: يستر سوأتيه فقط.

وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (٣).

وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.

واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (٤)، وهو [أحق] (٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (٦).

وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.

وإذا مات في قميص:

قال مالك: ينزع عنه (٧).

وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.

لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله ﷺ لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا:

(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٤).

(٢) انظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣).

(٣) «النوادر» (١/ ٥٤٣).

(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٤٣)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).

(٥) في «التبصرة» (أحسن).

(٦) بنصه من «التبصرة» (٢/ ٦٩١).

(٧) «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٤).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٨٧