تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلله ابن شعبان بأنه ميتة (١)، وهو يقضي أنه نجس.

قال اللخمي: إليه يرجع قول ابن القاسم في كتابه الرضاع؛ لقوله: ولا يحل اللبن في ضرع الميتة، فجعله نجسًا بنجاسة الوعاء (٢).

* * *

= «الكبير» (٢٥/ ١٣٦).

قال ابن القطان: ليس هذا الحديث في «مسند البزار»، ولعله عثر عليه في بعض «أماليه». انظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٩٢).

(١) انظر: «الزاهي» (ص ٣٢٠).

(٢) «التبصرة» (٢/ ٦٦٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٨٤