وقال الأوزاعي دون الفقهاء: لا يقضي التكبير.
لنا: قوله عليه السلام: وما فاتكم فاقضوا (١)، ولأن هذه التكبيرة كالركعات.
• ص: (ولا يصلي على أهل البدع أهل الفضل والديانات، ويصلي عليهم غيرهم).
* ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]، فكان ذلك أصلًا فيمن هو على غير الطريق زجرًا له، ومن كفرهم منع الصلاة عليهم.
قال عبد الوهاب: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ لقوله ﷺ: صلوا على من قال لا إله إلا الله (٢)، ولا فرق بين العدل، والفاسق، والباغي (٣).
• ص: (ولا يصلى على ميت في المسجد).
* ت: جوزه القاضي إسماعيل إن احتيج إليه و(ش).
لنا: ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (٤)، ولأنه يتوقع منه نجاسة لتنجس المسجد، ولذلك قال عليه السلام: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، خرجه البراز (٥).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٣/¬٣٦).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).
(٣) «المعونة» (١/ ١٩٩).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٩١).
(٥) جزء من حديث واثلة بن الأسقع أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (٧٥٠)، والطبراني في=