تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو [درسته] (١) الخيل؛ يغسل ويصلى عليه (٢).

• ص: (والإمام أولى بالصلاة على الميت من أوليائه، ثم الأولياء بعده).

* ت: لقوله عليه السلام: لا يؤمنَّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه (٣).

وقدَّم الحسين رضي الله عنه سعيد بن العاص وكان أميرًا، فصلَّى على الحسن رضي الله عنه، فقال: أنت الأمير، فلولا السنة ما قدمتك.

وفي غير الخليفة ثلاثة أقوال: مطرف: الولي أولى.

قال مالك في المجموعة: إذا كان القاضي لا يصلي؛ فليس بأحق (٤).

وقال ابن القاسم: صاحب الشرطة مولى على الصلاة (٥).

وقال (ش): الولي أولى.

لنا: القياس على الجمعة والعيدين.

• ص: (والابن أولى بالصلاة على الميت من أبيه وأخيه، وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من جده، ثم ترتيب الأولياء في ذلك كترتيب المواريث).

(١) في الأصل: (داست)، والمثبت موافق للفظ «النوادر» (١/ ٦١٧)، و«التذكرة» (٤/ ٣٩٦).

(٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ٦١٧).

(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٢/¬٣٢).

(٤) «النوادر» (١/ ٥٨٥).

(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٨)، و«الجامع» (٣/ ١٠٣٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٧٤