تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن القاسم: إذا قتلوا المسلمون في منازلهم غارة؛ يصلى عليهم، وقاله سحنون.

فإن قتل في المعترك جنبًا:

قال أشهب وعبد الملك: لا يغسل، ولا يصلى عليه (١).

وقد قتل حنظلة بن عامر يوم أحد جنبًا فلم يغسل، وقال عليه السلام: إن الملائكة غسلته بين السماء والأرض (٢).

وقال سحنون و(ح): يغسل (٣).

• ص: (ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره، مثل المبطون، والمطعون، والمحترق، والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملًا، ومن قتل دون ماله؛ كلهم يغسلون ويصلى عليهم).

* ت: لقوله عليه السلام: صلوا على موتاكم (٤)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (٥).

وقياسًا على بقية القتلى، ولأنَّ المقتول في المعترك مات في نصرة التوحيد، فاستغنى عن شفاعة المصلين، فلا يلحق غيره به.

وفي كتاب ابن سحنون: لو قتل المسلمون في المعترك مسلمًا فظنوه كافرًا،

(١) «النوادر» (١/ ٦١٦).

(٢) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٤/¬١٥)، وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ١٦٧) رقم (٧١٣)، و«السلسلة الصحيحة» رقم (٣٢٦).

(٣) «النوادر» (٣/ ٢٩٢).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).

(٥) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٧٣