تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (ولا يعتكف أحد إلا في المسجد أو رحابه.

ولا يعتكف فوق سطحه، ولا في بيت قناديله، ولا سقايته.

ولا تعتكف المرأة في بيتها، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفي أبي داود: قالت عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع (١)، ولأنه عليه السلام اعتكف في المسجد.

ورحاب المسجد: ما كان مضافًا إليه، محجورًا عليه، وإن كان خارجًا عنه، ويعطى حكمه.

وقال القاضي: رحابه: صحنه دون خارجه، فلا يجوز الاعتكاف خارجه (٢).

ورحاب المسجد هو الموضع الخارج عن الموضع الذي يصلى فيه في العادة، وليس لكل مسجد رحاب.

وأما عجز المسجد فهو من المسجد، ولا يبيت إلَّا في المسجد؛ إلا أن يكون خباؤه في بعض رحابه، لقول عائشة رضي الله عنها: ولا يخرج إلا لما لا بد منه.

وليس لسطحه حكمه وإن كان في حرمته؛ لأنه لا تصلى فيه الجمعة.

[وعلى القول أنه تصلى فيه الجمعة] (٣)، فينبغي أن يجوز الاعتكاف فيه.

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٤٧٣).

(٢) «المنتقى» (٣/ ٩٩).

(٣) الظاهر وجود سقط في الأصل، لا يتم المعنى إلا به، وقد استدركته من «التذكرة» (٤/ ٣٥٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٤٩