تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولهم : إن الإمامة لا تثبت بغير النص فسيأتى إبطاله (1).

وقولهم : إن من خان فيما دون نصاب الزكاة لا يكون فاسقا ؛ فهو خلاف الإجماع.

** الفرقة الخامسة : الأسوارية (2):

أصحاب الأسوارى (3) ومذهبهم كمذهب النظامية ، وزادوا عليهم بأن الله تعالى لا يقدر على ما علم أنه لا يفعله ، أو أخبر أنه لا يفعله ، وأن الإنسان قادر عليه وما زادوا به ؛ فقد بينا أن حاصل الخلاف فيه راجع إلى العبارة دون المعنى.

** الفرقة السادسة : الإسكافية (4):

أصحاب أبى جعفر الإسكافى (5): ومن مذهبهم أن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء ، وإنما يقدر على ظلم الأطفال ، والمجانين ، وهو مبنى على تصور الظلم منه ؛ وقد أبطلناه فيما تقدم.

** الفرقة السابعة : الجعفرية (6):

وهم أصحاب جعفر بن مبشر (7)، وجعفر بن حرب (8)، وافقوا الإسكافية. وزاد جعفر بن مبشر بأن قال فى فساق الأمة : هم شر من الزنادقة ، والمجوس ، وأن إجماع الأمة على حد شارب الخمر كان خطأ ، وأن سارق حبة واحدة منخلع عن الإيمان وهذا أيضا مما سبق إبطاله.

انظر الفرق بين الفرق ص 167 وما بعدها ، والتبصير فى الدين ص 47 ، 48. وشرح المواقف (التذييل) ص 12.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ٤٤