تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** ويقال

: أمره ، والسيد آمر ، والعبد مأمور.

وأيضا : فإن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أقسام.

** فقالوا

: الكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وغيره

والأمر هو قول القائل لغيره افعل. والنهى لا تفعل.

وأما أن الأمر للوجوب ؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر ولم يمتثل له ؛ فإنه يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة من السيد عرفا ولا معنى للوجوب إلا هذا.

وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه / / الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة ، وصورة.

وأيضا : قوله تعالى.

( 011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (1) أمر بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.

** وأما السنة :

فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» (2).

تواعد على ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وهو دليل الوجوب.

وأيضا : ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتنكرن المنكر ولتأمرن بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» ووجه الاحتجاج كما سبق.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ٣٠١