** ويقال
: أمره ، والسيد آمر ، والعبد مأمور.
وأيضا : فإن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أقسام.
** فقالوا
: الكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وغيره
والأمر هو قول القائل لغيره افعل. والنهى لا تفعل.
وأما أن الأمر للوجوب ؛ فلأن السيد لو أمر عبده بأمر ولم يمتثل له ؛ فإنه يستحق اللوم والتوبيخ والعقوبة من السيد عرفا ولا معنى للوجوب إلا هذا.
وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف فى هذه / / الصورة لزم وجوبه فى باقى الصور ضرورة انعقاد الإجماع على عدم التفضيل بين صورة ، وصورة.
وأيضا : قوله تعالى.
( 011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (1) أمر بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر ظاهر فى الوجوب لما عرف.
** وأما السنة :
فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» (2).
تواعد على ترك الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر. وهو دليل الوجوب.
وأيضا : ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لتنكرن المنكر ولتأمرن بالمعروف أو ليدعكم الله لا يبالى من غلب» ووجه الاحتجاج كما سبق.