** وأما السنة :
فقوله عليه السلام «نهيت عن قتل المصلين» (1) وأراد به المؤمنين.
وأيضا : قوله عليه السلام : «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (2). وكل ذلك خلاف الوضع.
** وأما الإلزام : فمن خمسة عشر وجها :
** الأول :
هو أن الصلاة في اللغة : عبارة عن الدعاء (3)، وفى الشرع ؛ عبارة عن الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ، وكذلك الزكاة فى (4) اللغة ، عبارة عن النمو والزيادة وفى الشرع عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص ، وكذلك الحج (5) فى اللغة : عبارة عن القصد مطلقا ، وفى الشرع عبارة عن القصد مطلقا إلى مكان خاص.
** الثانى :
أنه لو كان الإيمان فى الشرع : هو التصديق ؛ فالتصديق لا يختلف ولا يزيد ، ولا ينقص ، ويلزم من ذلك أن يكون إيمان النبي عليه السلام كإيمان الواحد من العوام الأغبياء ؛ وهو ممتنع.
** الثالث :
هو أن الفسوق يناقض الإيمان ، ولا يجامعه. ولو كان الإيمان هو التصديق فى الشرع / / لما امتنع مجامعته للفسوق ، ويدل على امتناع الجمع بينهما قوله تعالى : ( 013 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (6) ووجه الاحتجاج به أنه ذكر الإيمان ، وقابله بالكفر ، والفسوق ؛ فدل على أن الفسوق يناقض الإيمان.
و (فى الشرع) حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة [المعجم الوسيط (باب الزاى) ].
البيت الحرام للنسك والعبادة. [المعجم الوسيط (باب الحاء) ].
/ / أول ل 135 / أ.