تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** وأما السنة :

فقوله عليه السلام «نهيت عن قتل المصلين» (1) وأراد به المؤمنين.

وأيضا : قوله عليه السلام : «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (2). وكل ذلك خلاف الوضع.

** وأما الإلزام : فمن خمسة عشر وجها :

** الأول :

هو أن الصلاة في اللغة : عبارة عن الدعاء (3)، وفى الشرع ؛ عبارة عن الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ، وكذلك الزكاة فى (4) اللغة ، عبارة عن النمو والزيادة وفى الشرع عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص ، وكذلك الحج (5) فى اللغة : عبارة عن القصد مطلقا ، وفى الشرع عبارة عن القصد مطلقا إلى مكان خاص.

** الثانى :

أنه لو كان الإيمان فى الشرع : هو التصديق ؛ فالتصديق لا يختلف ولا يزيد ، ولا ينقص ، ويلزم من ذلك أن يكون إيمان النبي عليه السلام كإيمان الواحد من العوام الأغبياء ؛ وهو ممتنع.

** الثالث :

هو أن الفسوق يناقض الإيمان ، ولا يجامعه. ولو كان الإيمان هو التصديق فى الشرع / / لما امتنع مجامعته للفسوق ، ويدل على امتناع الجمع بينهما قوله تعالى : ( 013 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) (6) ووجه الاحتجاج به أنه ذكر الإيمان ، وقابله بالكفر ، والفسوق ؛ فدل على أن الفسوق يناقض الإيمان.

و (فى الشرع) حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة [المعجم الوسيط (باب الزاى) ].

البيت الحرام للنسك والعبادة. [المعجم الوسيط (باب الحاء) ].

/ / أول ل 135 / أ.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ١٢