* الأصل الرابع
* فى إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم (1)
ومن ثبتت نبوته ، واشتهرت رسالته بالمعجزات ، والآيات القاطعات كموسى ، وعيسى ، وغيرهما مما تواترت به الأخبار بما ظهر على أيديهم كفلق البحر (2) ، وقلب العصا حية ، وإحياء الميت ، وإبراء الأكمه ، والأبرص (3) وغير ذلك كثير. غير أنا نقتصر من ذلك على إثبات رسالة سيد الأولين والآخرين محمد صلي الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين إذ الطوائف على إنكار بعثته متفقون ، وفى مآخذهم مختلفون ؛ فرب من أنكر رسالته لانكار جواز البعثة كما سبق (4)، ورب من أنكرها لمجرد القدح فى معجزاته والطعن فى آياته : كالنصارى ، وغيرهم من المعترفين بجواز نسخ الشرائع وبعثة الرسل. ورب من أنكر رسالته لاعتقاده إحالة نسخ الشرائع : كبعض اليهود لكن منهم من أحال ذلك عقلا كالشمعنية (5) : ومنهم من جوزه عقلا وأحاله شرعا : كالعنانية (6). ولم يوافق
التمهيد للباقلانى ص 114 وما بعدها. والإنصاف له أيضا ص 62 وما بعدها. والإرشاد للجوينى ص 338 وما بعدها. وأصول الدين للبغدادى ص 161 وما بعدها. وغاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص 341 وما بعدها.
وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 576 وما بعدها. والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل له أيضا. الجزء الخامس عشر : التنبؤات والمعجزات. وتثبيت دلائل النبوة له أيضا. ومن كتب المتأخرين عن الآمدي المتأثرين به : شرح المواقف للإيجي الموقف السادس ص 94 وما بعدها.
وشرح المقاصد للتفتازانى 2 / 134 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار للأصفهانى ص 204 وما بعدها.
[الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1 / 178 ، والملل والنحل للشهرستانى 1 / 210 وما بعدها].
يدعون أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ، وهى ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به. فلم تكن قبله شريعة. إلا حدود عقلية ، وأحكام مصلحية. ولم يجيزوا النسخ أصلا ؛ لأن النسخ فى الأوامر بداء. ولا يجوز البداء على الله تعالى.
[الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1 / 178 ، والمل والنحل للشهرستانى 1 / 215 وما بعدها].