تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن فعل : فالإضرار لازم له بما يناله من التعب والمشقة وبما يلحقه من العجب والكبرياء على الغير ؛ لإتيانه بما كلف به كما جرى لإبليس.

وإن لم يفعل فالإضرار لازم له بالإثم ، والعقاب.

//

** الرابع :

أن أرباب الشرائع والعقول متفقون على أن السعيد سعيد فى بطن أمه ، والشقى شقى فى بطن أمه ، وأن المقضى به من الله تعالى مما كان وما هو كائن لا بد من وقوعه على حسب ما قضى به.

وعند ذلك فالتكليف لا يكون مفيدا فى الدنيا ، ولا فى الآخرة ، لأنه / لا يستلزم جلبا ، ولا دفعا.

** الخامس :

أن فى التكليف بالأفعال المشقة البدنية مما يشغل عن التفكير ، والنظر فى معرفة الله تعالى وما يجب له من الصفات وما يجوز عليه ، وما لا يجوز عليه.

ولا يخفى أن اللذة الحاصلة والمصلحة المتوقعة من هذا الفائت تزيد ، وتربو على ما يتوقع من التكليف بالأفعال البدنية ؛ فكان ممتنعا عقلا.

** السادس :

أن التكليف إما أن يكون لجلب نفع ، أو لدفع ضرر ، وكل واحد من الأمرين مما يقدر الرب تعالى على تحقيقه للعبد دون التكليف ؛ فلا حاجة إلى التكليف.

** السابع :

أن التكليف بإيقاع الفعل : إما أن يكون فى حال وجود الفعل ، أو بعد وجوده ، أو قبل وجوده.

الأول والثانى : محال ؛ لما فيه من التكليف بتحصيل الحاصل.

والثالث : يلزم منه التكليف بالوجود فى حالة العدم ؛ وهو محال.

وإذا كان كل واحد من الأقسام باطلا ؛ فالتكليف يكون باطلا.

** [الشبهة] التاسعة (1):

أنا وجدنا كل مدع للرسالة قد أباح أمورا ، وأوجب أمورا تحظرها العقول ، وحرم أمورا تحسنها العقول. وكل من أخبر عن الله تعالى بما يخالف قضايا العقول ، أو مقتضى

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ٣٥