تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** قلنا :

المسلم ، إحالة / / ذلك فى وقت واحد.

وإما أن تكون كل واحدة من النشأتين الأولى والثانية ، مستندة إلى قدرة غير القدرة على الأخرى ؛ فهو غير مسلم.

وإن سلمنا أن ذلك بقدرة العبد ، فما المانع أن تكون الإعادة بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى؟

** قولهم :

ذلك ممتنع.

** قلنا :

المسلم امتناعه إنما هو تعلق القدرتين بالتأثير بمقدور واحد / فى وقت واحد ، وأما فى وقتين ؛ فهو غير مسلم.

وإن سلمنا امتناع ذلك بقدرة غير القدرة على النشأة الأولى ، فما المانع منه بالقدرة الأولى؟

** قولهم :

لو كانت صالحة لذلك ؛ لكانت صالحة لإنشاء مثله فى وقت إعادته فى محله.

** قلنا :

معا ، أو على طريق البدل.

الأول : ممنوع ، والثانى مسلم ، وذلك لا يلزم منه اجتماع المثلين فى المحل الواحد.

وإن سلمنا صلاحيتهما لذلك معا ؛ لكن للمثلين ، أو ما زاد عليه.

الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.

وعلى هذا : فلا يلزم ما ذكروه من المحال.

سلمنا صلاحية القدرة الواحدة للمتماثلات إلى غير النهاية ، غير أن ما ذكروه من لزوم المحال من حمل الذرة للجبل ؛ فمبنى على تأثير القدرة الواحدة فى الاعتمادات المولدة لحركة الجبل إلى جهة العلو ، وهو فرع القول بالتولد ، وقد أبطلناه (1).

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ٢٥٩