* الفصل الأول
* فى جواز إعادة ما عدم عقلا
وقد اختلف فيه :
فذهبت الفلاسفة (1)، والتناسخية (2)، وأبو الحسين البصرى (3)، وبعض الكرامية (4) إلى المنع من ذلك.
وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه (5).
ثم اختلف القائلون بالجواز :
فذهبت الأشاعرة ومن تابعهم إلى جواز إعادة ما عدم ذاتا ، ووجودا (6).
واختلفوا فى إعادة الأعراض :
فمنهم من منع منها. لأن المعاد عنده معاد لمعنى ، فلو عادت الأعراض ، لعادت لمعنى ، ويلزم منه قيام العرض بالعرض ؛ وهو محال (7).
وذهب أكثرهم. وإليه ميل شيخنا إلى جواز إعادتها مطلقا (8).
ثم أختلف أصحابنا القائلون بجواز إعادة الأعراض. فى أنه هل يجوز إعادتها فى غير محالها. أو أنها لا تعاد إلا فى محالها.
أما نقد رأيهم : فانظر : تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص 382 ت : د. سليمان دنيا ، دار المعارف.
والشهرستانى فى نهاية الأقدام ص 467 وما بعدها ، والبغدادى فى أصول الدين ص 227.
والإيجى فى شرح المواقف السادس ص 117 وما بعدها ، والتفتازانى فى شرح المقاصد 2 / 153.
ومن المعتزلة القاضى عبد الجبار فى المغنى 11 / 451.