تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** قولهم :

شرط ذلك أن يكونوا صلحاء مؤمنين ؛ ليس كذلك أيضا. فإن أهل قسطنطينية لو أخبروا بموت ملكهم حصل العلم الضرورى بذلك وإن كانوا كفره ؛ بل ولو أخبر بذلك العدد الكثير الذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب عادة ؛ لحصل العلم بذلك ، وإن لم يكونوا معترفين بوجود الإله تعالى وبهذا يبطل قولهم : شرطه أن يكون فيهم الإمام المعصوم.

قولهم : إنما يكون مفيدا للعلم إذا استوى طرفاه ، ووسطه.

** قلنا :

إذا / ضبطنا الخبر المتواتر بما يحصل منه العلم فمهما حصل العلم بالخبر علمنا ضرورة تحقق التواتر ، وجميع شروطه. وإنما يلزم الإشكال أن لو استدللنا على حصول العلم من التواتر ، بصحة التواتر وبيان شروطه وليس كذلك ؛ بل إنما يستدل على صحة التواتر ، بحصول العلم به ، وعلى هذا فالعلم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم . وادعائه للرسالة ؛ حاصل بالضرورة على ما حققناه من أخبار الجمع الكثير ؛ فكان متواترا ، ولزم القول بوجود جميع شروطه.

وعلى هذا يخرج الجواب أيضا عما أوردوه من أخبار اليهود (1)، والنصارى (2)، والشيعة (3) حيث أنا لم نستدل [بكثرة العدد] (4) على حصول العلم منه ؛ بل بالعكس.

** قولكم :

التواتر إما أن يفيد العلم ضرورة ، أو نظرا.

** قلنا :

بل ضرورة ومن قال بكونه نظريا ؛ فهو مخصوم بما سبق فى إبطاله.

** قولهم :

لو كان ضروريا لما خالفناكم فيه :

** قلنا :

المخالفة إما فى أصل العلم ، أو فى كونه ضروريا. لا سبيل إلى الأول ؛ إذ هو خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم بوجود مكة ، وبغداد.

وإن كان الثانى : وهو تسليم العلم والمنازعة فى كونه ضروريا ؛ فقد سلموا ما هو المقصود ، وهو كون التواتر مفيدا للعلم ؛ إذ المقصود ليس إلا إثبات نفس العلم ، لا أنه بجهة الضرورة.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٤ · ص ١١٦