تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتوقف الأمرين على أن ما يقبل الحادث لا يخلو عنه ، أو عن ضده ؛ فهو بعيد ، لجواز قول الخصم بطريق آخر ، ومنع التوقف على ما قيل.

هذا وأما قبول الجوهر للأعراض.

فمنهم من علله بالتحيز ، لدورانه معه.

ومنهم من منع من تعليله بالتحيز ؛ لأن كل واحد منهما من الصفات الواجبة للجوهر.

وليس جعل أحدهما علة للآخر ، أولى من العكس ، وكما دار قبوله للأعراض مع التحيز ؛ فقد دار التحيز مع قبوله للأعراض ؛ فلا أولوية لأحدهما أن تكون علة للآخر.

والحق أن خلو كل واحد من المذهبين ممكن مع القطع / بأن لا قطع فى واحد منهما.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٣ · ص ٥١