تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الأصل الأول : فى الأحوال (1)

** وقد اختلف المتكلمون فى نفيها ، وإثباتها.

فالذى عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا ، وقدماء المعتزلة : القول بنفى الأحوال.

وأثبتها أبو هاشم ، ومن تابعه من متأخرى المعتزلة ، والإمام أبو المعالى (2) وجماعة من أصحابنا.

وأما القاضى أبى بكر (3): فقد تردد قوله فى نفيها ، وإثباتها :

فقال تارة : بالنفى ، وتارة / بالإثبات.

وقبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحقيق معنى الحال ، وبيان أقسامها ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على محز واحد ، ثم تعريف الحال بما ذا ، قال إمام الحرمين ليس إلا بذكر أقسامها ، ومراتبها. لا بالحد ، والرسم ؛ إذ الحد ، والرسم. لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وأقسامها ، باعتبار معنى واحد. وإلا فهو أخص منها.

والحد ، والرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود لا أخص منه ، ولا أعم ؛ وذلك يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها فى معنى واحد. وكل ما وقع به الاشتراك ، أو الافتراق بين المعانى ؛ فهو حال زائد عليها ؛ وفيه نظر.

التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص 153 160.

الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 629 645.

ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 131 وما بعدها وغاية المرام للآمدى ص 27 37.

ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي المقصد السابع ص 57 59 وشرح المواقف للشريف الجرجانى 3 / 3 17.

وشرح المقاصد للتفتازانى 1 / 63 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار ص 45 47.

وانظر أيضا التمهيد للباقلانى ص 153 وما بعدها.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٣ · ص ٤٠٧