* الأصل الأول : فى الأحوال (1)
** وقد اختلف المتكلمون فى نفيها ، وإثباتها.
فالذى عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا ، وقدماء المعتزلة : القول بنفى الأحوال.
وأثبتها أبو هاشم ، ومن تابعه من متأخرى المعتزلة ، والإمام أبو المعالى (2) وجماعة من أصحابنا.
وأما القاضى أبى بكر (3): فقد تردد قوله فى نفيها ، وإثباتها :
فقال تارة : بالنفى ، وتارة / بالإثبات.
وقبل الخوض فى الحجاج لا بد من تحقيق معنى الحال ، وبيان أقسامها ؛ ليكون التوارد بالنفى ، والإثبات على محز واحد ، ثم تعريف الحال بما ذا ، قال إمام الحرمين ليس إلا بذكر أقسامها ، ومراتبها. لا بالحد ، والرسم ؛ إذ الحد ، والرسم. لا بد وأن يكون متناولا لجميع مجارى الأحوال وأقسامها ، باعتبار معنى واحد. وإلا فهو أخص منها.
والحد ، والرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود لا أخص منه ، ولا أعم ؛ وذلك يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها فى معنى واحد. وكل ما وقع به الاشتراك ، أو الافتراق بين المعانى ؛ فهو حال زائد عليها ؛ وفيه نظر.
التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة للباقلانى ص 153 160.
الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص 629 645.
ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 131 وما بعدها وغاية المرام للآمدى ص 27 37.
ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر المواقف للإيجي المقصد السابع ص 57 59 وشرح المواقف للشريف الجرجانى 3 / 3 17.
وشرح المقاصد للتفتازانى 1 / 63 وما بعدها. وشرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار ص 45 47.
وانظر أيضا التمهيد للباقلانى ص 153 وما بعدها.