تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجوهر الفرد ؛ فلا يتصور أن يكون مجاورا لأكثر من ستة جواهر فلا يتصور أن يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر إما معينة ، أو غير معينة على اختلاف الأقوال فيه.

[وذلك لأن المباينة إنما تكون بتوسط الأحياز المحيطة بالجوهر الفرد بينه وبين باقى الجواهر ، وما يحيط به من الأحياز لا يزيد على ستة أحياز ؛ فلا يكون مباينا لأكثر من ستة جواهر] (1).

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٣ · ص ٢١٠