تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان الأول : فما خلا فى أكله لها عن ضرر.

وإن كان الثانى : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.

وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز فى الآخر.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٢ · ص ٣٦٩