** فإن قيل :
إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه. وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا.
** قلنا
: فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن يكون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا.
وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه.
أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦