وفى هذه الإلزامات نظر.
** أما الأول :
فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (1) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.
** وأما الثانى :
فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (2) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.
** وأما الثالث :
فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (3)).
أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣