تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى هذه الإلزامات نظر.

** أما الأول :

فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (1) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.

** وأما الثانى :

فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (2) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.

** وأما الثالث :

فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (3)).

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٢ · ص ٣٥٣