** أما من جهة المعقول :
فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.
** وأما من جهة المنقول :
فمن جهة الكتاب ، والسنة :
** أما من جهة الكتاب :
فقوله تعالى : ( 011 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) (1) [وهو] (2) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.
وأيضا قوله تعالى : ( 06 ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) (3)؛ وهو دليل ثبوت أجلين.
** وأما من جهة السنة :
فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال : «من سره أن يبسط الله فى رزقه وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (4). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.
قال الشاعر :
والمرء ما عاش ممدود له أمد لا ينقضى العمر حتى ينقضى الأثر
وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.
سلمنا (5) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا