تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** وعن الثانى :

بنفى وجوب التعاقب ، ولا يلزم من انتفاء وجوب التعاقب ، جواز الاجتماع.

** وعن الثالث :

أن خلو المحل عن الأضداد لا لذاته ، ولا لمعنى.

** وعن الرابع :

بما فيه من تصحيح الأصل ؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به.

** وأما / السؤال الثالث ، والرابع :

فمندفع بما حققناه في جواب السؤال الأول.

وأما السؤال الخامس : فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم (1).

** المسلك الثانى :

وهو مناسب لأصول المعتزلة (2). وهو أن الله تعالى حي لذاته ، وكل حي لذاته ؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده ؛ فالبارى تعالى يدرك المدرك عند وجوده.

أما (3) أنه حي : فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأتى (4).

وأما أن كل حي لذاته (فهو (5)) يدرك المدرك عند وجوده ؛ فهو : أن الحى في الشاهد مدرك ومدركيته معللة بكونه حيا ، ومفهوم الحياة متحد في الغائب والشاهد ؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد ؛ أن تكون علة في الغائب.

أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية : فمن ثلاثة أوجه :

** الأول :

أن بعض الحى إذا كان حيا ؛ كان مدركا. وإذا خرج عن كونه حيا بالقطع ، وغيره خرج عن كونه مدركا. ودوران المدركية معه وجودا وعدما ؛ دليل كونه علة لها.

** الثانى :

أن الحى السليم الحاسة إذا حضر المدرك ، وانتفت الموانع ، ووجدت الشرائط ؛ كان إدراكه له واجبا.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ١ · ص ٤٠٧