** الرابع :
ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة :
كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.
** وأما الغير ظنية (1):
فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا تؤثر شيئا أصلا. /
** والأولى
(2)
** : تسمى المخيلات
(2)
** :
وهى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر ؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧