تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك إنما يكون في حق العالم بحقيقة المسمى ، الجاهل بدلالة الاسم عليه ، كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر ، عن شرح لفظ العقار ، عند جهله بدلالته.

فجوابه : إما بلفظ مرادف يكون (1) أشهر عند السائل : كالخمر ، أو بحده ، أو رسمه ، وهو أن يقال : هو المائع المعتصر من العنب المشتد. معناه دلالة لفظ العقار على هذا. وهذه الأقسام متفاوتة / الرتب ، فأعلاها : الحد الحقيقى ، ثم (2) الرسمى (2)، ثم اللفظى.

وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها فى كتاب دقائق الحقائق (3).

** وأما التعريف بالمثال :

كتعريف النفس فى البدن : بالربان فى السفينة ، ونحوه ، فغير مستقل بالتعريف ؛ فإنه كما أن الربان فى السفينة مشابه للنفس فى البدن ، فمشابه لرب البيت فى البيت ، والملك فى مدينته ؛ فلا يتم التمييز به ، وإن كان مقربا إلى الفهم ، فلا يكون التعريف به داخلا فى الحدود ؛ كما ظن.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ١ · ص ١٨٢