تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى نية، ولكن قد ينبني (١) على ما ذكرناه؛ من أن الصلح هل وقع (٢) عن المال أو عن القود؟ وقال أبو البركات في "تعليقه على الهداية": يحتمل عندي أنه متى قلنا: القصاص يجب [عينًا] (٣)؛ أن المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما يصالح عليه (٤) للسيد ملكًا جديدًا.

* * *

(١) في المطبوع: "يبنى".

(٢) في (ب): "يقع".

(٣) في (ب): "عنهما"!

(٤) في المطبوع: "ما صالح عنه"، وفي (أ): "ما يصالح عنه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٨