تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(تنبيهان):

أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] (١) القود والدية، أو على القود وحده؟

حكى صاحب "المحرر" ثلاثة أوجه:

أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما (٢) جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه الله] (٣) في "رواية مهنأ".

والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.

والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه (٤).

وفي "الترغيب": إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.

(الثاني): لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] (٥) إلى الدية؟

(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عن".

(٢) في المطبوع: "إليها"!

(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٣٤)، نقله عنه بنحوه.

(٥) في (أ): "العود عنه"، وفي (ج): "العود".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٣