أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (١) حق المرتهن.
والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.
* * *
(١) في المطبوع: "ويسقط".
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩
أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (١) حق المرتهن.
والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.
* * *
(١) في المطبوع: "ويسقط".
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.