تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (١) حق المرتهن.

والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.

* * *

(١) في المطبوع: "ويسقط".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٢٩