تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.

والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام [الإمام] (٢) أحمد في "رواية صالح" (٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟

فيه خلاف [معروف] (١٠).

- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (١١)؛ ففيها

(١) في المطبوع: "يجعل"، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط.

(٣) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦/ ٨٨٢).

(٤) في المطبوع: "أبي النصر"، وفي (ج): "ابن منصور"!

(٥) في المطبوع: "من هي في".

(٦) في (ج): "يعترف".

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٨) في المطبوع و(ج): "تقر".

(٩) في المطبوع: "يننزعه".

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

انظر في المسألة: "الكافي" (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١)، و"المغني" (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - مع "الشرح الكبير")، و"الهداية" (٢/ ١٣٩).

(١١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٢٥٣