تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من القدر الزائد على ما يقر (١) به.

والثانية: القول قول [مدعي] (٢) مهر المثل؛ لأن الظاهر معه.

- (ومنها): إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، وقال الزوج: أسلمنا معًا؛ فنحن على نكاحنا، وقالت الزوجة: بل على التعاقب؛ فلا نكاح؛ فوجهان:

أحدهما: القول قول الزوج؛ لأن الأصل معه.

والثاني: القول قول الزوجة، لأن الظاهر معها؛ إذ [وقوع إسلامها معًا] (٣) في آن واحد نادر، والظاهر خلافه.

- (ومنها): إذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها، وقلنا: لا يتقرر بذلك المهر على رواية سبقت، وكان [له منها] (٤) ولد؛ فهل يتقرر المهر بذلك لأن الغالب أن الولد إنما ينعقد عن الاصابة، أو لا لأن الأصل عدم إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد الولد (٥)؟

على وجهين ذكرهما القاضي في "المجرد"، وفيه نظر؛ فإن سبق الماء إلى الفرج إنما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريح، والأظهر في تعليل عدم تقرر (٦) المهر أن يقال: الولد يثبت نسبه

(١) في المطبوع و(ب): "ما يقرر به".

(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "من يدعي".

(٣) في المطبوع: "وقوع الإسلام معًا"، وفي (ج): "وقوعهما" فقط.

(٤) في (ب): "لها منه".

(٥) في المطبوع: "فانعقد به الولد".

(٦) في (ج): "تقرير".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٨٧