تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على وجهين ذكرهما صاحب "المغني" (١)، ونص أحمد: إنه إذا ادعى أنه جاءَ (٢) مستأمنًا، فإن كان معه سلاح؛ لم يقبل منه، وإلا؛ قبل، فيخرج [ها] (٣) هنا مثله.

* * *

(١) في "المغني" (٩/ ٢٨١/ ٧٦٨٥): "أحدهما: يقبل تغليبًا لحقن دمه؛ كما يقبل من الرسول والتاجر.

والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه ممكنة، فإن قال مسلم: أنا أمنته؛ قُبِل قولُه؛ لأنه يملك أن يؤمنه، فقُبِل قوله فيه".

(٢) في (ج): "أحمد على أنه إذا جاء".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٦١