تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الدخول؛ لم يسقط [المهر] (١)؛ لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني، وهو غير مستحق المهر (٢)، هذا [ظاهر] (١) كلام صاحب "المحرر" (٣).

وعلل صاحب "الكافي" سقوط المهر بأن الزوجة شاركت (٤) في الفسخ فسقط مهرها؛ كالفسخ بعيب (٥)، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج، وذلك يوجب الفسخ؛ فأسند إليه؛ وإن لم يكن باختيارها، كما أسند (٦) فسخها لعيب الزوج إليه؛ وإن لم يكن باختياره، وعلى هذا، فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيره، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.

- (ومنها): إذا مكنت الزوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه؛ كأبي (٧) الزوج أو ابنه؛ فقال القاضي ومن تبعه (٨): يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ إليها. وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج على وجهين؛ لأن الفرقة منها ومن أجنبي (٩).

وبقي [ها] (١) هنا قسم سادس: وهو (١٠) الفرقة الإِجبارية، ولها صور:

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٢) في المطبوع: "مستحق للمهر"!.

(٣) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٥).

(٤) في المطبوع: "شاركته".

(٥) انظره في: "الكافي" (٣/ ٩٨).

(٦) في المطبوع: "استند".

(٧) في المطبوع: "كأب".

(٨) في المطبوع و(ب) و(ج): "اتبعه".

(٩) في المطبوع: "الأجنبي".

(١٠) في المطبوع: "وهي".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٤٤