(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.
[المقرر الرابع] (١): إذهاب [العذرة بالدفع] (٢) على رواية خرجها صاحب "المغني" (٣)، وقد سبقت] (٤).
* * *
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يتقرر بأمر رابع، وهو".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عذرتها بدفعها".
(٣) انظرها في: "المغني" (٧/ ١٩٤/ ٥٦٢٢).
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج).
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤