تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟

على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.

[المقرر الرابع] (١): إذهاب [العذرة بالدفع] (٢) على رواية خرجها صاحب "المغني" (٣)، وقد سبقت] (٤).

* * *

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يتقرر بأمر رابع، وهو".

(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عذرتها بدفعها".

(٣) انظرها في: "المغني" (٧/ ١٩٤/ ٥٦٢٢).

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٣٤