تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: إن في المسألة روايتين مطلقتين، وهي طريقة القاضي [في "الجامع"] (١) وصاحب "المحرر" (٢)، [وكذلك صاحب] (٣) "المغني" (٤)؛ إلا أنه زاد (٥) رواية ثالثة بالفرق (٦) بين المانع المتأكد شرعًا كالإحرام وصيام رمضان؛ فلا يستقر معه المهر، بخلاف غيره.

والثانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام رمضان؛ ففيه روايتان، وإن كان لا يمنع الدواعي (٧)، كالحيض والجب والرتق؛ استقر رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول".

والثالثة: إن كانت الموانع بالزوج؛ استقر الصداق رواية واحدة، وإن كانت بالزوجة؛ فهل يستقر؟

على روايتين، وهي طريقة القاضي في "خلافه" (٨).

(١) نقله المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٨٦) عن "الجامع" للقاضي.

(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٥).

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وكذا لصاحب".

(٤) انظر: "المغني" (٧/ ١٩٢/ ٥٦١٧).

(٥) في المطبوع: "أورد".

(٦) في المطبوع: "بالعوض".

(٧) في المطبوع: "الدواهي".

(٨) قال المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦) في هذه المسألة: "تقرر المهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي [في "شرح متن الخرقي" (٥/ ٣١٩)]: وهو المختار للأصحاب، وقال: اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب"، قال المرداوي: "وهو من مفرد أن المذهب". =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٣١