تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجعيًا، ولم يلزمها شيء، نص عليه أحمد [رحمه اللَّه تعالى] (١) في "رواية مهنأ"، ولو قال لعبده: أنت حر بألف، فلم يقبل؛ لم يعتق عند الأصحاب، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم، بخلاف العبد؛ فإنه مال محض.

وخرج الشيخ تقي الدين وجهًا: إنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق للَّه [تعالى] (٢) وليس العوض بركن فيهما إذا (٣) لم يعلقهما عليه، بل أوقعهما منجزًا وشرط فيهما العوض، فإذا لم يلتزما العوض؛ لغي (٤) ووقع الطلاق والعتق؛ لما فيهما من الحق للَّه [تعالى] (١) الذي لا يمكن إبطاله (٥).

* * *

(١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ج).

(٣) في (ج): "إن"، وفي (ب): "إذا".

(٤) في (ج): "ألغي".

(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣١/ ١٠٣) لابن تيمية رحمه الله.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٢٩