تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال: هي طالق، ثم تبين أنها (١) لم تكن زنت: أنها لا تطلق، وجعل السبب كالشرط اللفظي، وهو (٢) قول عطاء بن أبي رباح.

- (ومنها): لو سرق عينًا وادعى أنها ملكه؛ ففي قطعه روايتان (٣)، ثالثها: إن كان معروفًا بالسرقة؛ قطع، وإلا؛ فلا، صححها صاحب "الترغيب".

- (ومنها): لو دفع (٤) ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره، أو ركب سفينته (٥) وهو معروف بأخذ الأجرة على ذلك؛ استحق الأجرة.

- (ومنها): [الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غير شرط، نقل حنبل عن أحمد ما يدل على وجوب إثباته، والمشهور خلافه.

- (ومنها)] (٦): لو وُجِد لقيط وبقربه (٧) مال ظاهر أو مدفون دَفنًا طريًّا؛ فإنه يحكم له به، وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه، ذكره ابن عقيل؛ قال وكذلك رزمة الثياب وحزمة الحطب يحكم بها للواقف بقُرْبِها؛ لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة؛ فكأنها على رأسه. انتهى.

(١) في المطبوع: "ثم تبين له أنها".

(٢) في المطبوع: "وأولى، وهذا هو".

(٣) في (أ) و(ب): "روايات".

(٤) المطبوع: "لو ادعى دفع".

(٥) المطبوع و(ج): "سفينة".

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(٧) المطبوع: "وبجنبه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٠٨