تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي في "الجامع": لأن [شاهد الحال يدل] (١) على أنه وهب له بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَكَ الرجوع بها؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر، وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة (٢) للمهر، فأما الفسخ (٣) المقرر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية، فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب (٤) العقد؛ كأجرة الدلال ونحوها؛ ففي "النظريات" لابن عقيل: إن فسخ البيع بإقالة ونحوها؛ يقف (٥) على التراضي؛ فلا يرد الأجرة، بيان فسخ بخيار أو عيب؛ ردت لأن البيع وقع مترددًا (٦) بين اللزوم وعدمه. [انتهى] (٧).

وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبٍ (٨)؛ ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد.

* * *

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "في هذه الحالة تدل".

(٢) في المطبوع: "المقسطة"!

(٣) في المطبوع: "النسخ".

(٤) في المطبوع: "لسبب".

(٥) في المطبوع: "لم يقف".

(٦) في (أ): "مردودًا".

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٨) في المطبوع: "العيب".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ١٠٤