تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال (١) الولاية وجهًا واحدًا.

- (ومنها): لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟

على الوجهين.

- (ومنها): لو قالت له [زوجته] (٢): تزوجت علي؟ فقال (٣): كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في "رواية المروذي" و"ابن هانئ" (٤).

وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] (٥) في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] (٦). فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه (٧)، وهذا توقف منه.

وخرج ابن عقيل في "عمد الأدلة" المسألة على روايتين.

(١) في المطبوع و(ب): "بحالة".

(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "امرأته".

(٣) في المطبوع: "قال".

(٤) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٢٢٤/ ١٠٩٠).

(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) انظر: "مسائل أبي داود" (١٧٣ - ١٧٤).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٥٧٨