تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشرع، وفيه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع، والأول المذهب، كما أنه لا ينقطع الصيام (١) المتتابع بصوم رمضان ولا فطر أيام النهي.

* * *

(١) في المطبوع: "لا ينقطع في الصيام".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٥٧٢