تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و[وصى] (١) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (٢) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (٣)، نص أحمد على الصورتين.

وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (٤) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (٥) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (٦)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (٧) في "رواية صالح" (٨).

- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (٩) في المال

(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).

(٣) في المطبوع: "شيء".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٥) في المطبوع: "الفقراء".

(٦) في المطبوع: "بأيمان".

(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك".

(٨) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٥٧/ ١٩٢).

(٩) في المطبوع: "لا يصرف".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٥٤٩