تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحكم له بحكم الصيام من أوله، [أو من] (١) حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟

على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد.

- (ومنها): إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف؛ فهل يجزئهما عن حجة الإِسلام؟

على روايتين، أشهرهما الإجزاء، فقيل: لأن (٢) إحرامهما انعقد مراعى؛ لأنه قابل للنقل والانقلاب، وقبل: بل بقدر ما مضى منه؛ كالمعدوم، ويكتفى بالموجود منه، وقيل: إن قلنا: الإحرام شرط محض؛ كالطهارة للصلاة؛ اكتفى بالموجود منه، وإن قيل: هو ركن؛ لم يكتف به.

* * *

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أم"، وفي (ج): "أو".

(٢) في (ج): "إن"!

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٥٣٣